أحمد بن عبد الرزاق الدويش

581

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

للشركة ، علما بأن ما يصرف لهم يتم تدقيقه من قبل جهات عليا ، وهي الشؤون المالية . ج 10 : لا يجوز أخذ هذه الهدايا من الشركات التي تتعاملون معها ؛ لأنها من باب الرشوة ، وهدايا العمال غلول . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20606 ) س 1 : أفيد سماحتكم أنني أعمل مديرا لمجمع مدارس بإحدى القرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة ، ولله الحمد ، الأمر الذي أبينه لسماحتكم هو : أن سكان هذه القرية من البدو الذين ينتمون للقبائل العربية ، ويمتازون بالكرم والشهامة ، وهم يبادرونني بالدعوة إما للغداء أو للعشاء ، وإذا رفضت ذلك يقومون بإرسال الذبيحة إلى المنزل الذي أسكن فيه بالقرية ، ويقولون : هذا واجبكم أنت وزملاءك المدرسين ، وإنني أخشى أن تكون نوعا من أنواع الرشوة ، علما بأن من يدعوني يكون له أولاد بالمدرسة ، أو يعمل بالمدرسة بوظيفة نقل الطلاب ، أو يرغب التقرب مني لأنني المدير ، وبعضهم ليس له أي أمر ، هل